مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 402

الأيدي بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير المحتمل وجوها لذلك.

نعم قد يظهر من قول : « لا أحب » فيه بجواز (1) بيع الرقبة ولكن على الكراهة ، ولا ريب في منافاته للقواعد. اللهم إلا أن يريد بذلك الاستئذان منه 7 في البيع باعتبار كونها مجهول المالك فأجابه 7 بذلك. لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد اليأس بقوله : « ولا أظن يجيئها أحد ».

أما بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به ، ولعل تنزيل الخبر المزبور عليه أولى من ذلك كله ، وخصوصا ما ذكره ابن إدريس من التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنف.

والغرض أنه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعية بالخبر المزبور خصوصا مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : « عبد صالح » فيه ، وإن كان المتعارف منه الكاظم 7 لكن بغير هذه التأدية ، ووجود 7 في التهذيب لم يعلم كونها من الراوي ، بل من المحتمل كونها من الكاتب ، والله العالم بحقيقة الحال.

ويتلوه كتاب اللقطة‌

__________________

(1) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة ، والصحيح « جواز ».

الصفحة 138 من 402