مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 402

وبغيرها ، فلا حظ وتأمل.

( و ) حينئذ ف ( لو ماتت لم يصح إحياؤها ) على وجه يترتب عليه الملك للمحيي ( لأن المالك لها ) بغير الاحياء ( معروف ، وهو المسلمون قاطبة ) المغتنمون لها ، وستعرف اشتراط عدمه في الملك بالاحياء ، للاستصحاب وغيره.

( وما كان منها مواتا ( موات خ ل ) وقت الفتح فهو للإمام 7 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه مستفيضا أو متواترا ، مضافا إلى النصوص (1) التي أشرنا إليها آنفا ، ومر كثير منها في كتاب الخمس (2).

ومنه يعلم أنها ليست من الغنيمة ، لأنها قد كانت مالا للإمام 7 قبل الفتح ، نعم في المسالك « يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح لأصالة عدم العمارة أصلا ، بخلاف ما علم كونه معمورا قبل الفتح ثم خرب وشك في وقت خرابه ، فإنه يحكم بعمارته فيه استصحابا بالحكم الموجود وعدم تقدم الحادث ».

وقال فيها أيضا قبل ذلك : « وأنه يعلم أي العامر وقت الفتح بنقل من يوثق به ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتآخم له ».

وفي الروضة : « ويرجع الآن في المحيا منها والميت في تلك الحال إلى القرائن ، ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة ، فيحكم لمن بيده منها شي‌ء بالملك لو ادعاه ».

قلت : لا يخفى أن واقع الأمر عدم قرائن تفيد ما ذكر في هذا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

(2) راجع ج 16 ص 117 121.

الصفحة 12 من 402