مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 402

حيث الماء ، ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء ».

وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة (1) بسند معتبر كما ستعرف ، وما دل (2) على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو أحياء أو نحو ذلك ، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة.

ك‌ موثق أبي بصير (3) عن أبي عبد الله 7 « نهى رسول الله 9 عن بيع النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم يستغنى عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه ، فقال : لا تبعه أعره أخاك وجارك ».

وموثق عبد الرحمن (4) عنه 7 « نهى رسول الله 9 عن المحاقلة إلى أن قال : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه » لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة والإجماع وخصوص‌ صحيح سعيد الأعرج (5) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 5 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.

(4) ذكر صدره في الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 وذيله في الباب 24 من أبواب عقد البيع الحديث 4 من كتاب التجارة.

(5) الوسائل الباب 24 من أبواب عقد البيع الحديث 1 من كتاب التجارة.

الصفحة 113 من 402