مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 402

إلى زمن الحضور والغيبة التي لا فرق بينهما أيضا لو فرض حصول الاذن من هذه العمومات ، ولكن الأمر سهل حيث لا فائدة تترتب على ذلك.

نعم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها من تحرير أصل المسألة ، والله العالم والهادي.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الموات في بلاد الإسلام وغيره ، لإطلاق الأدلة ، خلافا لما يظهر من بعض ، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك ما يحييه الحزبي كباقي أمواله.

( و ) كيف كان فلا خلاف أجده في أن عامر ( الأرض المفتوحة عنوة ) وقهرا وقت الفتح ( للمسلمين قاطبة ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ولو من يتولد أو يدخل فيه إلى آخر الأمر ، على معنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم ، ف ( لا يملك أحد ) منهم بالخصوص ( رقبتها ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (1).

( و ) حينئذ ف ( لا يصح ) لأحد بخصوصه منهم فضلا عن غيرهم ( بيعها ولا رهنها ) ولا هبتها ولا غير ذلك مما يتوقف صحته على الملك ، كما ذكرنا ذلك كله مفصلا في كتاب البيع (2) ومنه ما وقع من بعض من ملكها تبعا لآثار التصرف أو أنها تنفذ التصرفات المزبورة فيها زمن الغيبة.

وذكرنا أيضا في كتاب المكاسب (3) البحث في الخراج المتعلق بها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 71 من أبواب الجهاد الحديث 1 من كتاب الجهاد والباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4 و 5 و 9 من كتاب التجارة.

(2) راجع ج 22 ص 347 349.

(3) راجع ج 22 ص 180 201.

الصفحة 11 من 402