مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 492

طعاما فبعثت به إلى رسول الله 9 فأخذني الأفكل فكسرت الإناء ، فقلت : يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال :إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام » وعن أنس (1) « أن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي 9 قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ، وحبس المكسورة في بيته » ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الأخير منهما على علم النبي 9 بحصول الرضا منهما بذلك ، بل وإمكان حمله والأول على تحقق المثلية فيهما ، وغير ذلك.

نعم للأصحاب خلاف في تعيين القيمة ، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع وكشف الرموز أنها ( يوم غصبه و ) كأنه مال إليه في الإرشاد ، بل في التحرير ( هو اختيار الأكثر ) لأنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، والضمان انما هو القيمة ، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه.

وفيه أن الحكم بضمان العين بمعنى أنه لو تلفت وجب القيمة بدلها ، لا وجوب قيمتها حينئذ ، فان الواجب ما دامت العين باقية ردها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.

نعم قد يستدل له بما في‌ صحيح أبي ولاد (2) المتضمن غصب البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه « أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ فقال الصادق 7 : نعم قيمة بغل يوم خالفته ».

وفيه احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول : « نعم » ‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 96.

(2) الوسائل الباب 7 من كتاب الغصب الحديث 1.

الصفحة 95 من 492