مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 492

نعم قال الله تعالى شأنه (1) ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) (2) و ( إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (3) إلى غير ذلك مما ورد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشي‌ء بمثله العرفي لا الاصطلاحي.

نعم خرج الحيوان ، لما في صحيح أبي ولاد (4) من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة (5) بناء على إرادة الإلزام بها على وجه لا يجزئ غيرها من الخبر المزبور ، فيتجه حينئذ احتمال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل.

ولعله لذا ذهب المصنف فيما تقدم من كتاب القرض (6) الى ضمان القيمي بمثله ، لإطلاق ما دل على قرض الشي‌ء بمثله الصادق بالمثل العرفي ، وقد تقدم الكلام فيه في محله.

وعلى كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شي‌ء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة.

بل قيل : إن المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المثلي المصطلح ، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة ، بل ليس فيها‌

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 194.

(2) سورة الشورى : 42 الآية 40.

(3) سورة النحل : 16 الآية 126.

(4) الوسائل الباب 7 من كتاب الغصب الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

(6) راجع ج 25 ص 20.

الصفحة 80 من 492