الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
309 | حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر | المقصد الثالث في كيفية الاخذ 320 385 | ||
310 | لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة | 320 | استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار | |
310 | عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب | 321 | القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار | |
311 | حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة | 322 | استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة | |
313 | حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه | 323 | هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟ | |
316 | حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر | 325 | ليس للشفيع تبعيض حقه | |
318 | حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة | 326 | الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد | |
319 | حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع | 326 | ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن | |
319 | تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك | 326 | هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟ | |
327 | عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن |




