الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
قيمة المغصوب | كتاب الشفعة 237 474 | |||
226 | تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن | 238 | تعريف الشفعة | |
226 | تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب | ما تثبت به الشفعة 241 269 | ||
229 | حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح | 241 | ثبوت الشفعة في الارضين | |
230 | حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح | 241 | القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل | |
231 | لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ | 242 | القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل | |
231 | لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية | 247 | ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض | |
232 | حكم ما لو مات العبد وخلف مالا | 248 | هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟ | |
232 | الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده | 249 | عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين | |
235 | تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب | 249 | هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى | |
236 | تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه | 249 | عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار | |
250 | القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان |




