الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
181 | حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة | بالعقد بزعم الصحة | ||
182 | هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب | 190 | ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها | |
182 | تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة | 190 | حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب | |
184 | حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري | 191 | لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد | |
185 | لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم | 191 | على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا | |
185 | القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق | 191 | ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة | |
187 | القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة | 191 | عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا | |
187 | تداخل أرش البكارة والعشر | 192 | التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها | |
188 | لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه | 193 | هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟ | |
188 | لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه | 194 | حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب | |
190 | وجوب العشر لو وطأ الجارية | 194 | حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه | |
195 | حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب |




