مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 492

ادعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المشتري البيان ، ثم إن عين قدرا وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه ، وإلا فإشكال ».

قلت : لا يخفى عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين الشفيع كما هو واضح ، والله العالم.

( المقصد الخامس )

(في التنازع )

(وفيه مسائل : )

( الأولى : )

( إذا اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ( في ) قدر ( الثمن ) بعد اتفاقهما على وقوع الشراء فقال المشتري : ألف مثلا وقال الشفيع :خمس ماءة ( ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ) عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من الإسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك ، بل في الغنية الإجماع عليه ( لأنه الذي ينتزع الشي‌ء من يده ) ولأنه الذي هو أعرف بالعقد ولأنه الغارم ، ولأنه ذو اليد ، ولأنه الذي يترك لو ترك ، ولأن المشتري‌

الصفحة 438 من 492