مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 492

ولا أرش للمشتري لعلمه.

نعم لو علم الشفيع أن المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب ففي القواعد « هو كالمشتري وإلا فله الرد » وفيه أنه يمكن القول بأن له رد وإن علم بالشرط المزبور ، لعموم دليل الرد ، والشرط إنما هو على المشتري.

وربما احتمل في عبارة القواعد المزبورة أن له الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

( إذا باع ) الشريك ( الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد فان قلنا لا شفعة ) في مثل ذلك ( فلا بحث ، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع ) بها ( و ) ملكه ثم ( ظهر ) للبائع ( في الثمن عيب كان للبائع رده ) على وجه الفسخ ( والمطالبة بقيمة الشقص ) وقت الفسخ ( إذا لم يحدث عنده ) أي البائع في العبد ( ما يمنع ) من ( الرد ، ولا ) تسلط له على أن ( يرتجع الشقص ) من الشفيع ( لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ) للأصل بعد حصول المقتضي لثبوت الشفعة ، وهو البيع ، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين ، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع ، بخلاف ما إذا أخذ القيمة بلا خلاف أجده فيه ، وإن قال في المسالك هنا : « وقيل يقدم حق البائع ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعد ، فيكون العيب أسبق ، ولأن الشفيع منزل‌

الصفحة 406 من 492