مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 492

ما سمعت من الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة بقسميها ، والله العالم.

( وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان ) غير الغصب جرت؟ ادتهم في البحث عنها في كتابه.

( الأول : مباشرة الإتلاف ) بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضروريا ( سواء كان المتلف عينا ، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ) أي استقلال يد على أنه عدوان.

( الثاني : التسبيب ، وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

مضافا إلى‌ خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 « قال رسول الله 9 : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن ».

وصحيح الحلبي (2) عنه 7 أيضا « سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».

وخبر أبي الصباح الكناني (3) عنه 7 أيضا « من أضر بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن ».

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 من كتاب الديات.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 من كتاب الديات.

الصفحة 40 من 492