مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 492

وكذلك حق القذف وغيره مما هو كالشفعة ، وتجدد ملك الوارث لا ينافي أخذ ما استحقه مورثه.

( و ) لكن مع ذلك ( قال الشيخ ) في النهاية ومحكي الخلاف هنا والمهذب والوسيلة والطبرسي ( لا تورث ) بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر ( تعويلا على رواية ) محمد بن يحيى عن ( طلحة بن زيد ) (1) عن جعفر بن أبيه عن علي : أنه قال : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله 9 قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة ».

( و ) لكن ( هو ) أي طلحة بن زيد ( بترى ) بل قيل : إن محمد بن يحيى غير معروف وإن كان فيه أن الظاهر كونه الخزاز ، بل قيل : إن الظاهر عد حديث طلحة من القوي أو الموثق لأن كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدة وأن صفوان يروي عنه ، إلا أن ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه وتحقق خلاف الأكثرية المحكية.

( و ) من هنا كان ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم الخروج بمثله عن العمومات ، خصوصا بعد رجوع الشيخ في الخلاف إلى الأول في كتاب البيع المتأخر عن الشفعة ، ومعلومية كون النهاية متون أخبار ورواية الصدوق له أعم من عمله به ، كما لا يخفى على من لاحظ كتابه.

فينحصر الخلاف حينئذ في نادر ، وخصوصا بعد إضماره وموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد ، ولذا قال المصنف ( تمسكا بعموم الآية ).

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من كتاب الشفعة الحديث 1.

الصفحة 386 من 492