مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 492

المحكي أو غيره قلنا بسقوطها مع الإهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتد به عند العقلاء ، وبعد تسليم عدم كون ذلك عذرا مجوزا للتأخير لا مدخل له فيما ذكرناه من أن الشفعة على الحلول مطلقا.

وحينئذ فكلام الشيخ ; قد تضمن أمرين لا مدخلية لأحدهما في الآخر ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( قال المفيد والمرتضى (رحمهما الله) ) وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد والآبي والفاضل والشهيدان والكركي والمقداد وابن فهد والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم :إن ( الشفعة تورث ) ولو للإمام 7 سواء طالب المورث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطا ، بل ظاهر المرتضى وعن صريح السرائر الإجماع عليه ، لعموم الأدلة كتابا (1) وسنة (2) سيما‌ المرسل (3) في المسالك وغيرها عنه 9 « ما ترك الميت من حق فهو لوارثه » المندرج فيه حق الخيار بلا خلاف. بل قيل : إنه متفق عليه ،

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 7.

(2) الوسائل الباب 1 و 2 وغيرهما من أبواب موجبات الإرث من كتاب المواريث.

(3) لم نعثر على مصدر لهذا المرسل في كتب الأخبار للخاصة والعامة ، وانما اشتهر على ألسنة الفقهاء وذكر في المجامع الفقهية : والموجود « من مات وترك مالا فلورثته » أو « فللوارث » كما في الوسائل الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث 4 و 14. ومسند احمد ج 2 ص 290 و 453 و 456 وج 3 ص 296 و 371 وج 4 ص 131.

الصفحة 385 من 492