مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 492

نعم هي ( وقت العقد ) أو وقت الأخذ أو أعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ المعروف فيما بينهم الأول ، بل لم نعرف القائل بالثاني وإن حكي.

أما الثالث فهو المحكي عن الفخر ، والموجود في الإيضاح إلى وقت الدفع ، محتجا عليه بأنه أخذ قهري كالغصب. وفيه ما لا يخفي في المقيس والمقيس عليه. ومن هنا قال في غاية المراد : « إنه لا وجه له » بل جعل الثاني كذلك أيضا ، وهو في محله وإن رماهما غيره بالضعف.

وقيل كما عن أبي علي : لا شفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن وفي الدروس أن في رواية هارون الغنوي (1) إلماما به ، لكن في الإيضاح أن الإجماع على خلافه.

( و ) على كل حال ف ( هو ) أي القول الثاني ( أشبه ) عند المصنف بإطلاق نصوص الباب وفاقا لمن عرفت.

ولكن الإنصاف أن الأول أقوى ، ولو للشك من تعارض الأدلة ، وقد عرفت أن الأصل عدم الشفعة ، إذ حجة الأول مضافا إلى الإجماع المزبور والأخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيته فتواه في المبسوط المتأخر عنه بخلافه المحتمل كونه عن غفلة أو غيرها خبر علي بن رئاب (2) الذي قيل إنه رواه في الفقيه وفي قرب الاسناد في الصحيح وفي التهذيب في‌ الموثق عن أبي عبد الله 7 « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة » وخبر هارون وغيره مما هو مروي عند الطرفين (3) من أن « الشريك أحق من غيره بالثمن » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من كتاب الشفعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 11 من كتاب الشفعة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من كتاب الشفعة الحديث 1 وسنن البيهقي ج 6 ص 104.

الصفحة 328 من 492