( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة ) وغيرهما ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى أنه المتيقن من المروي في نصوص الفريقين (1) من أنه يأخذ بالثمن بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه البائع ( و ) لا تسلط للشفيع عليه.
إنما الكلام ( إن لم يكن له ) أي الثمن المدفوع للبائع ( مثل كالحيوان والثوب والجوهر ) وغيرها من القيميات ف ( قيل ) والقائل الشيخ في الخلاف وابن حمزة والفاضل في المختلف والكركي والخراساني في الكفاية على ما حكي عن بعض ( تسقط ) الشفعة ( لتعذر المثلية ) المعتبرة في الشفعة ( و ) لرواية علي بن رئاب (2) عن أبي عبد الله 7 الآتية.
بل قيل : إنه ظاهر الإيضاح ؛ ومال إليه في التحرير ومجمع البرهان وهو المحكي عن الطبرسي ، وأنه يشعر به كلام النهاية والمهذب ، بل في الدروس أنه والقول الآتي مشهوران ، بل في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس والآبي والفاضل في التذكرة والإرشاد والتبصرة والشهيدان والمقداد وأبو العباس : لا تسقط الشفعة ، بل ( يأخذها بقيمة العرض ) بل في المسالك وغيرها أنه مذهب الأكثر ، وفي الرياض تارة نسبه إلى الشهرة العظيمة واخرى أنه أشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر وإن كان فيه ما فيه.
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من كتاب الشفعة الحديث 1 وسنن البيهقي ج 6 ص 104.
(2) الوسائل الباب 11 من كتاب الشفعة الحديث 1.




