مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 492

بعضهم إلى الثاني ، وليس بذلك البعيد ، ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزء من السبب المملك أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان أجودهما الثاني ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل » بعد الإغضاء عما في أول كلامه وأثنائه من التنافي ظاهرا.

وفي مجمع البرهان « لا بد أي في الملك من الأخذ ، وهو إما بالفعل أو القول ، كما تقدم عند علمائنا ، ذكره في التذكرة » والذي ذكره سابقا أنه « يأخذ إما بالفعل بأن يأخذ الحصة بدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه ، وإما باللفظ ،

كقوله : أخذت وتملكت ونحو ذلك » إلى آخره.

وفي محكي الغنية والسرائر ما لفظه « واشترطنا عدم عجزه عن الثمن لأنه إنما يملك الآخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع ، فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة » بل قيل : إن ظاهر الأول أو صريحه أنه لا خلاف فيه.

والأصل في المسألة ما في قواعد الفاضل ، فإنه بعد أن ذكر ملك الشفيع الآخذ بالعقد قال : « وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ، ولفظا كقوله :أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضا بالصبر ، وظاهره انحصار المملك في ذلك ، فلا يكفي حينئذ الأخذ القولي من دون دفع الثمن.

ولكن قال في التحرير : « يملك الشفيع الشقص بأخذه وبكل لفظ يدل على أخذه » ولم يتعرض لدفع الثمن فيهما.

وقال في الدروس : « لا يملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول : أخذت الشقص أو تملكت بالثمن وشبهه‌

الصفحة 323 من 492