مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 492

خلافا لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الأخ ، لأن ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الإرث ، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم.

وهو كما ترى ، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف السبب. ( وكذا ) الحكم ( لو كان وارث الميت جماعة ) إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة ، كما هو واضح ، والله العالم.

( المقصد الثالث)

(في كيفية الأخذ )

( و ) إشكال كما لا خلاف في أنه ( يستحق الشفيع الأخذ ) من المشتري ( بالعقد وانقضاء الخيار ) لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ( لأنه وقت اللزوم ) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل ، بل عن الخلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة ، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري ، وهو المحكي عن أبي علي ، بل في التحرير فيه قوة ، لأن في‌

الصفحة 314 من 492