مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 492

الفرع ( السابع : )

( لو كانت الدار بين ثلاثة ) مثلا ( فباع أحدهم من شريكه ) ففي محكي الخلاف في موضع منه والدروس ( استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا ) يعقل أن ( يستحق ) الإنسان ( شيئا على نفسه ) ولظهور أدلة الشفعة في غيره أو صراحتها ، فان‌ قوله 7 (1) : « فشريكه أحق من غيره بالثمن » صريح في غير المشتري ، إذ لا يصدق عليه نفسه أنه غيره.

مضافا إلى ظهورها أجمع في تعدد المشتري والشفيع والبائع على وجه يقتضي أن ذلك هو موضوع الشفعة الثابت من الشرع ، لاشتمالها على ذكر ذلك في مقام الضابط والبيان على نحو القيود التي تذكر في التعريف ، وحينئذ فاما أن يأخذ الجميع بها أو يترك لئلا تتبعض الشفعة.

( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وموضع من خلافه :( يكون بينهما ) وحينئذ فهو أي الشريك مخير بين أخذ نصف المبيع أو تركه لا جميعه كما في المسالك وغيرها.

ثم قال فيها : « فان قال المشتري : خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي لم يلزمه الإجابة ، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة ، لأن ملكه مستقر على النصف بالشراء ، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب ، فإن له أن يأخذ نصفه ، وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الشفعة الحديث 2.

الصفحة 307 من 492