مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 492

( الفرع الرابع : )

( لو استغلها الأول ) أي ظهرت الثمرة ظهورا تخرج به عن تبعية الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني ( ثم حضر الثاني ) مثلا ( شاركه في الشقص دون الغلة ) التي ملكها الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ، كما أن الأول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الأخذ بالشفعة ، بل هو للمشتري.

نعم لو كان الأول وكيلا عن الثاني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكا له ، بل لو قبل ذلك فضولا وأجاز بناء على جريان الفضولي في الشفعة كان كذلك أيضا ، كما هو واضح.

فما عن بعض الشافعية من احتمال مشاركة الثاني للأول على كل حال في غاية السقوط ، ولا يخفى عليك حكم ذلك بناء على المختار ، والله العالم.

الفرع ( الخامس : )

( لو قال الحاضر ) ابتداء مثلا ( لا آخذ ) الجميع بالشفعة ( حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته ) قطعا بناء على التراخي.

وأما على الفور فالأقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضا ، وفي الدروس أن فيه قوة ( لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك ) بحيث ينافي الفورية ، إذ قد لا يسلم له الشقص المشفوع ، مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيرا‌

الصفحة 304 من 492