مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 492

قد قال بعضهم بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضه ، ولكنه في غاية الضعف.

ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناء على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن ، والله العالم.

( الفرع الثاني : )

( لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ) للأصل وغيره مما عرفت ( و ) لكن على ما ذكرنا ( كان للغائب ) قدر استحقاقه وعلى ما ذكره المصنف وغيره له ( أخذ الجميع ) أو الترك.

( وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ) على مختار المصنف والجماعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة ، والله العالم.

( الفرع الثالث : )

( إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع ( بالشفعة ) بناء على ما سمعته من المصنف ( و ) غيره ف ( قاسم ) وكلاء الغائبين فإن له ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ( ثم حضر الآخر ) الغائب ( ف ) ان عفا استمرت القسمة ، وإن ( طالب ) وأخذ ففي القواعد وغيرها ( فسخ القسمة ) إن شاء ( وشارك الأول ) ‌

الصفحة 302 من 492