عليه علفه؟ قال : لا ، لأنك غاصب » وقول أمير المؤمنين 7 (1) : « إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها » و « الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » (2) وقول أبي الحسن 7 (3) في ذكر ما يختص بالإمام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وفي الخبر (4) : « من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ». وفي آخر (5) : « عن رجل اغتصب امرأة فرجها ». وفي ثالث (6) : « أول فرج غصبناه ». وفي النبوي (7) « من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ». وفي آخرين (8) « من غصب أرضا » و « غصب فدك » (9) و « غصب على 7 الخلافة » و « غصب أولاده حقوقهم » (10).
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و « من أتلف » كي يحتاج
__________________
(1) الوسائل الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 1 من كتاب الغصب الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الغصب الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 2 من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 من كتاب النكاح.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 من كتاب النكاح ، وفيه « إن ذلك فرج غصبناه »
(7) لم أعثر على مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مظانه ، وإنما ذكره ابن قدامه في المغني ج 5 ص 378 والسرخسي في كتاب المبسوط ج 11 ص 49.
(8) كنز العمال ج 5 ص 328 الرقم 5741 وهو نبوي واحد ، وفيه « من غصب رجلا أرضا »
(9) ورد في الزيارة المخصوصة لأمير المؤمنين 7 يوم الغدير : « غصب الصديقة. فدكا »
(10) جاء في البحار ج 8 ص 388 من طبعة الكمباني « الذين غصبوا آل محمد ( ص ) حقهم ».




