مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 492

للمالك فسخ استحقاقه ، وينتقل إلى أجرة المثل ، وهذا هو تحقيق هذا المحل ».

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من أنه ( أولا ) هو بعينه ما سمعته من بعض الشافعية الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه.

و ( ثانيا ) أن ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل لا نعرف له وجها يطابق أصول الإمامية.

فمن الغريب قوله : « إن هذا تحقيق هذا المحل » وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك ، وربما كان التزام سوء تعبير الفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعية.

وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ ، وهو معنى ما في الدروس من أنها تثبت للعامل فان ترك فللمالك الأخذ.

بل وما في التذكرة من « أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة ، فإذا أخذ فإن كان هناك ربح فلا حصة له في ذلك ، بل الجميع للمالك ، لأن العامل لا يملكه بالشفعة ، فالجميع لصاحب المال ، وكذا إن لم يكن ربح ، وللعامل الأجرة ، ولو ترك كان لرب المال الأخذ ، لأن المشتري بمال المضاربة له. هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح ، ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن هناك شفعة ، لا للعامل ولا لرب المال ، لزيادة الشركة على اثنين » قلت : ضرورة كون العامل حينئذ شريكا ورب المال والشريك البائع في الأرض المزبورة مثلا.

لكن قد يناقش فيما ذكره من عدم شي‌ء للعامل وإن كان ربح ،

الصفحة 295 من 492