( و ) الخاصة (1) التي منها ما مر « لا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه ».
نعم ( تثبت ) الشفعة ( في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب ) كبئر ونهر ( إذا بيع معها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل في محكي الخلاف الإجماع عليه وإن كان قد اقتصر على الطريق كالمقنع والمهذب والوسيلة تبعا لما تسمعه من النص (2) وإلا فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر والساقية ، وفي بعضها التعبير بالشرب ، بل في آخر التصريح بالبئر ، لكن ستسمع الاشكال فيه من الفاضل.
نعم ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين الدار والبستان ، والأصل في ذلك مضافا إلى الاستصحاب في بعض الأفراد وعدم تمامية القسمة ، للاشتراك في الطريق مثلا حسن منصور بن حازم بإبراهيم (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم. وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ». وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا 7 (4).
وربما أيد أيضا بحسنه الآخر بالكاهلي (5) بل وسمه غير واحد بالصحة ، ولعله كذلك « قلت لأبي عبد الله 7 : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال : نعم ،
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل الباب 4 من كتاب الشفعة.
(3) الوسائل الباب 4 من كتاب الشفعة الحديث 1.
(4) المستدرك الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 4 من كتاب الشفعة الحديث 2.




