ولا في رحى ولا في حمام ».
وخبر سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله 7 « ليس في الحيوان شفعة ».
والمرسل في الكافي (2) « إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط » المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم ، بل قد سمعت حكايتها على الإطلاق.
وقول الصادق 7 في خبر عبد الله بن سنان (3) : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ».
وقوله 7 في خبر السكوني (4) : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».
وقول أحدهما 8 في المرسل (5) : « الشفعة لكل شريك لم يقاسم ».
وقول علي 7 (6) : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».
والمرسل في الفقيه (7) عن الصادق عن أبيه 8 « إن رسول الله 9 قضى بالشفعة ما لم تؤرف. يعني تقسم » بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الشفعة الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 8 من كتاب الشفعة الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 3 من كتاب الشفعة الحديث 8.




