مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 492

إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ».

وبصحيح الحلبي (1) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله 7 أيضا أنه قال « في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به ، إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا » المحمول على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحدا بشهادة خبر الفقيه الذي به أيضا يقيد إطلاق نفيها في الحيوان في غير الخبر المزبور. وبذلك جمع الشيخ بينها ، ولعله أولى من الجمع بينها بتخصيص المملوك من الحيوان ، كما تسمعه من الفاضل في المختلف ، وعلى كل حال فهي مؤيدة لمرسلة يونس.

مضافا إلى إطلاق‌ قول أبي عبد الله 7 في حسن الغنوي (2) « سألته عن الشفعة في الدور أشي‌ء واجب للشريك؟ ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن » وغيره من الإطلاقات.

وإلى ما يفهم من‌ خبر عقبة بن خالد (3) عن أبي عبد الله 7 « قضى رسول الله 9 بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة ».

كل ذلك مضافا إلى الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة الجابرين لما في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة. مضافا إلى مخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم.

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الشفعة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 2 من كتاب الشفعة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 5 من كتاب الشفعة الحديث 1.

الصفحة 237 من 492