مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 492

( النوع الثاني)

( في مسائل التنازع)

(وهي ست : )

المسألة ( الأولى : )

( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف ) عن المقنعة والنهاية أن ( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما.

( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( القول قول الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم.

( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.

لكن في‌ صحيح أبي ولاد (1) « فمن يعرف ذلك أي القيمة ؟

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الغصب الحديث 1.

الصفحة 217 من 492