( النوع الثاني)
( في مسائل التنازع)
(وهي ست : )
المسألة ( الأولى : )
( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف ) عن المقنعة والنهاية أن ( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما.
( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( القول قول الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم.
( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.
لكن في صحيح أبي ولاد (1) « فمن يعرف ذلك أي القيمة ؟
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الغصب الحديث 1.




