« يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل (1) وسعيد بن يسار (2).
وما في التهذيب (3) من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه 7 أيضا « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.
وفي خبر طلحة بن زيد (4) « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».
وفي الصحيح (5) سأل الصادق 7 « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».
وفي صحيح ابن صبيح (6) « في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها إلى أن قال 7 : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (7) ووطء أحد الشريكين في البيع (8).
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 8 من كتاب التجارة.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 9 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 7 من كتاب التجارة.
(4) الوسائل الباب 45 من أبواب المهور الحديث 2 من كتاب النكاح.
(5) الوسائل الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح.
(6) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح.
(7) راجع ج 30 ص 218 228 و 366 372.
(8) راجع ج 24 ص 243 245.




