مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 492

« يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل (1) وسعيد بن يسار (2).

وما‌ في التهذيب (3) من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه 7 أيضا « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.

وفي‌ خبر طلحة بن زيد (4) « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».

وفي الصحيح (5) سأل الصادق 7 « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».

وفي‌ صحيح ابن صبيح (6) « في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها إلى أن قال 7 : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (7) ووطء أحد الشريكين في البيع (8).

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 8 من كتاب التجارة.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 9 من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 7 من كتاب التجارة.

(4) الوسائل الباب 45 من أبواب المهور الحديث 2 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح.

(6) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح.

(7) راجع ج 30 ص 218 228 و 366 372.

(8) راجع ج 24 ص 243 245.

الصفحة 180 من 492