مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 492

مردود » (1) وغير ذلك من الأدلة كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه.

( فان رجع على الغاصب ) بالبدل ( رجع الغاصب على المشتري ) الذي استقر الضمان عليه بالتلف في يده ، لعدم الغرور.

( و ) لذلك ( إن رجع ) المالك ( علي ) ه‍ أي ( المشتري لم يرجع على الغاصب ) بشي‌ء ( لاستقرار التلف في يده ) الموجب للرجوع عليه ، كما أوضحناه في مسألة تعاقب الأيدي.

نعم لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن استيفاء شي‌ء منها فيه أو نقصت في يده نقصانا مضمونا اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا ، بل لا رجوع للمشترى على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه إجماعا عقوبة له.

بل في المسالك أن الأشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه ، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع وإن كان لا يخلو من نظر قد تقدم في كتاب البيع (4). بل عن المصنف في بعض رسائله قول بجواز الرجوع به حينئذ ، بل في الروضة حكايته عنه مطلقا ، بل قواه هو فيها مصرحا بأن الواقع خلاف الإجماع المزبور ، بل الشهيد في اللمعة أيضا صرح بالرجوع مع بقاء العين مع العلم والجهل ، ولا ريب في قوته من حيث القواعد. هذا كله مع علمه.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 من كتاب الخمس ، وفيه‌ « الغصب كله مردود » ‌

. (2) سورة البقرة : 2 الآية 194 وسورة الشورى : 42 الآية 40 وسورة النحل : 16 الآية 126.

(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الغصب.

(4) راجع ج 22 ص 305.

الصفحة 172 من 492