مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 492

فعله مما يكون أثرا تابعا لعين المالك.

( ولو تلفت ) العين قبل أن يردها ( يضمن قيمة الأصل والزيادة ) التي هي الأرش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند المالك أو تجددت عند الغاصب ، والله العالم.

( فرعان : )

( الأول : )

( لو زادت القيمة لزيادة صفة ) كانت في يد المالك أو تجددت عند الغاصب ( ثم زالت ) تلك ( الصفة ثم عادت الصفة ) بعينها كما لو كانت كاتبا فنسي ثم تذكر ، أو ذا صنعة كذلك ( و ) عادت ( القيمة ) بعودها ( لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لأنها انجبرت بالثانية ) فكأنها لم تزل ، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير معقولة ، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين ، إذ ليست هي إلا صفة واحدة ، والمتجددة ليس غيرها على وجه تضم معها. اللهم إلا أن يراد ضم مقدار النقص السابق مع القيمة حال التلف ، كما أنه يدفعه مع العين لو ردها.

( و ) على كل حال فلا ضمان ، للأصل وصدق الأداء لما أخذ حتى على المعنى الذي ذكرناه سابقا ، وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك.

نعم ( لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت ) لعدم الجابر حينئذ للنقص الفائت ، بل لعل الأمر كذلك فيما إذا لم يكن العائد‌

الصفحة 164 من 492