مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 492

لكن في الدروس « لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين ، خلافا للشيخ مدعيا عليه الإجماع » وإن كنا لم نتحققه ، بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك كالسرائر ، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كما عرفت.

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها ، ولا استبعاد في الأحكام الشرعية المبنية على حكم خفية ، والله العالم.

( ولو جنى الغاصب ) أو غيره ( عليه بما دون النفس فان كان تمثيلا ) وتنكيلا ( قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ) لقول الصادق 7 في مرسل ابن محبوب (1) : « كل عبد مثل به فهو حر » الذي لا ينافيه ذكر المولى في غيره (2) حتى يحمل عليه ، مؤيدا بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكل ، لما فاته من التكسب.

( و ) لكن ( فيه تردد ينشأ ) مما عرفت و ( من الاقتصار بالعتق في التمثيل ) المخالف للأصل ( على مباشرة المولى ) لأنه المتيقن ، بل لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة الى ذلك ، مضافا إلى‌ قوله 9 (3) : « لا عتق إلا في ملك » بناء على انعتاقه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 2 وفيه‌ « فيمن نكل بمملوكه أنه حر. » ‌

(3) الوسائل الباب 5 من كتاب العتق الحديث 2 وفيه‌ « لا عتق إلا بعد ملك ».

الصفحة 114 من 492