قضى ( في عين الدابة ) ب ( ربع ) ثمنها » أي ( قيمتها ) كما روى أبو العباس (1) عن الصادق 7 أنه قال : « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ».
وفي صحيح عمر بن أذينة (2) المروي في التهذيب « كتبت الى أبي عبد الله 7 أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي 7 في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؛ فقال : صدق الحسن ، قال علي 7 ذلك ».
كما أنه روى فيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر 7 قال : « قضى علي 7 في عين فرس فقئت ربع ثمنها ». قيل رواه في الكافي (4) حسنا بإبراهيم بل قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه (5) :
ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملا سوى ما عن النهاية والوسيلة من أنه في فقء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضا أن الجناية على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متجها ، بل يمكن القول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها فان الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : « لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة ».
نعم إن علم الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما
__________________
(1) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 من كتاب الديات.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 من كتاب الديات.
(4) أشار إليه في الوسائل في الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 367.
(5) الفقيه ج 4 ص 127 ( باب نوادر الديات ).




