مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 37 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 492

غرض المالك ، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت بالأول على الأب ، كما هو واضح.

لكن في التذكرة « لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة إنسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة ، بل بما يساوي قيمته بالنسبة الى ذلك الغير » وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ، ضرورة عدم ثبوت مالية للشي‌ء في نفسه عرفا بذلك.

بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه ، بل في الدروس « أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر » وكذا لو أتلف وثيقة خيال ( جمال خ ل ) أو خفا لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم.

( و ) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الإنسان منها إذ ( لا تقدير في قيمة شي‌ء من أعضاء الدابة ) عند المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه ( بل ) نسبه بعض إلى الندرة ، ف ( يرجع ) فيه ( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها ، خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين ( و ) لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة.

نعم ( روى ) عاصم بن حميد (1) عن الباقر 7 ومسمع (2) عن الصادق 7 « أن عليا 7

__________________

(1) لم نجد لعاصم بن حميد رواية بهذا اللفظ وانما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 ما سيذكره ( قده ) في الجواهر.

(2) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 من كتاب الديات.

الصفحة 107 من 492