جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.
لإطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ».
وحسن عبد الرحمن بن الحجاج (2) « سألت أبا إبراهيم 7 عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ».
وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
وخبر محمد بن مسلم (4) « قال أبو جعفر 7 في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ».
وخبر علوان (5) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ».
وخبر عدي بن حاتم (6) وإن لم أجده في طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله
_________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 5 عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في 103.
(6) سنن البيهقي ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير.




