مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 532

جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.

لإطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ».

وحسن عبد الرحمن بن الحجاج (2) « سألت أبا إبراهيم 7 عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :

إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ».

وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».

وخبر محمد بن مسلم (4) « قال أبو جعفر 7 في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ».

وخبر علوان (5) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ».

وخبر عدي بن حاتم (6) وإن لم أجده في طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله

_________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 5 عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في 103.

(6) سنن البيهقي ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير.

الصفحة 95 من 532