مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك « عندنا » مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الإطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم.
مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد » وحسن الحلبي أو صحيحه (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي 7 : « لا يصلح إلا بحديدة » وحسن أبي بكر الحضرمي (3) عنه 7 « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( و ) خبر سماعة بن مهران (4) « سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين 7 » إلى غير ذلك.
نعم ( لو لم يوجد ) الحديد ( وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ) أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك « يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا » وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد « فان تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
_________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 4.




