مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 532

مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك « عندنا » مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الإطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم.

مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد » وحسن الحلبي أو صحيحه (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي 7 : « لا يصلح إلا بحديدة » وحسن أبي بكر الحضرمي (3) عنه 7 « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( و ) خبر سماعة بن مهران (4) « سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين 7 » إلى غير ذلك.

نعم ( لو لم يوجد ) الحديد ( وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ) أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك « يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا » وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد « فان تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبائح الحديث 4.

الصفحة 94 من 532