مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 532

أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر 7 (1) : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث (2) « أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ».

وفيه أنها غير نوع السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة (3) المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها وبالحجر اتحادها معها في الحكم ، وإطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها كالعمود من حديد والعصا ونحوهما لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.

منها الصحيحان (4) « عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتله فليأكل » ونحوهما الموثق (5) بزيادة « وإلا فلا يأكل منه ».

وفي الصحيح (6) « صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه » وإن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم

_________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 وفيه « من جرح صيدا ... ».

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 248.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث 1 و 2.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 19 من أبواب الصيد الحديث 1.

الصفحة 9 من 532