مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 532

و مرسل ابن أبي عمير (1) عن الصادق 7 « لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب ».

والمرسل عن أمير المؤمنين 7 (2) « أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه ».

وخبر صفوان بن يحيى (3) قال : « سأل المرزبان أبا الحسن 7 عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه ».

وخبر مسعدة بن صدقة (4) عن جعفر بن محمد 8 « أنه سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان علي 7 لا يرى به بأسا ». إلى غير ذلك.

وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام لم أجد أحدا أفتى به. كما اعترف به بعضهم ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة ، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة ، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار وقوى وأطاق الشفرة ونحو ذلك ، لا أن ذلك شرط ، خصوصا بعد عدم القائل به ، نعم ق يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله ، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل

_________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(2) المستدرك الباب 15 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبائح الحديث 3.

الصفحة 86 من 532