مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 532

على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ».

ومرسل ابن أذينة (1) عن غير واحد رواه عنهما 8 « إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد ».

ومرسل أحمد بن محمد (2) قال : « سأل المرزبان الرضا 7 عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ».

وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله 7 المروي عن تفسير العياشي « سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته » الحديث.

وخبر ابن أبي البلاد (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس ».

وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه ».

_________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 10.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 11.

(4) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(5) ذكر صدره في الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح الحديث 1 وذيله في الباب 23 منها الحديث 5.

الصفحة 85 من 532