( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن ( تذبح المسلمة والخصي ) فضلا عن الخنثى والمجبوب ( والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ) والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى (1) : ( ذَكَّيْتُمْ ) بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص.
كخبر أبي بصير المرادي (2) « سمعت أبا عبد الله 7 لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».
وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله 7 « إن علي بن الحسين 8 كانت له جارية تذبح له إذا أراد ».
وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى 7 « سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل علي بن الحسين 8 جارية تذبح لهم ».
وخبر مسعدة بن صدقة (5) عن أبي عبد الله 7 في حديث « أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل ».
وخبر سليمان بن خالد (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل
_________________
(1) سورة المائدة : 5 الآية 3.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 6.
(6) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 7.




