مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 532

مسلم (1) مضافا إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الإسلام في المستفيضة الواردة في المرأة (2) ولا قائل بالفصل.

لكن فيه أن ظاهر ذلك من وصف الإسلام فعلا ، خصوصا بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي ، فلا يدخل فيه ولد المسلم ، وتبعيته في صحة التذكية لا دليل عليها بالخصوص ، ولا بالعموم الشامل لمثل ذلك ، بل مقتضى سلب قول الصبي وفعله في المعاملة الشاملة لمثل المقام العكس ، نعم ما سمعته من النصوص (3) في خصوص المقام دليل صحة تذكيته ، وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي ، فيندرج فيها ابن الزنا ، بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي مثلا أو تبعيته له في عدم صحة التذكية.

اللهم إلا أن يقال : إن المراد من الصبي في النصوص (4) الصبي التابع للمسلم في الإسلام ولو بمعونة قول الأصحاب هنا : « الإسلام أو حكمه » بل ظاهرهم أن صحة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم ، فيبقى غيره ممن هو محكوم بكفره تبعا أو لم يحكم بكفره ولا بإسلامه تحت ما دل على عدم جواز تذكيته من الأصل وشرطية الإسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها ، من غير فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذي هو بحكم الكافر ، كما أن مقتضاها عدمه أيضا في البالغ إذا كان في فسحة النظر وإن لم يحكم بكفره حتى يصف الكفر ، لكونه غير مسلم قطعا ، لعدم وصفه الإسلام ، والله العالم.

_________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبائح الحديث 1 و 4 و 7 و 10.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبائح الحديث 6 و 7 و 11.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبائح.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح.

الصفحة 83 من 532