مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 532

ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله 7 : قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه ، فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه 8 جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله فقلت : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ، ثم قال : سله الثانية ، فقال لي مثل مقالته الأولى ، وأعاد أبو بصير ، فقال لي قوله الأول : في عنقي كلها ، ثم قال لي : سله ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين ».

وقال سعيد بن جناح وعدة من أصحابنا بل عن العبيدي أنه حدث به أيضا عن ابن أبي عمير (1) « إن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله 7 فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلما صارا إلى أبي عبد الله 7 أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه ».

ومن الغريب بعد ذلك إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره ، وذكر الجمع بالكراهة ونحوه ، وذكره فيها ما لو وقع من غيره لعد من الخرافات.

( و ) أغرب من هذا أن الفاضل في الرياض مع اعتداله وشدة أطنابه في الإنكار على ثاني الشهيدين في ميلة إلى القول بالجواز مال بعض الميل إلى العمل إلى ما سمعته ( في رواية ثالثة ) (2) مقابلة لروايتي (3) الجواز

_________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 16.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 39.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح.

الصفحة 80 من 532