الصادق 7 « عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به »
و ( ثالثة ) يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه ، كخبر حمران (1) قال : « سمعت أبا جعفر 7 يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى (2) ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ )؟ » وخبر عامر بن علي (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا » وخبر حمران (4) قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول في ذبيحة الناصب واليهود : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : ولا تأكلوا؟ إلى آخرها ».
و ( رابعة ) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ، كخبر (5) حريز عن أبي عبد الله 7 وزرارة عن أبي جعفر 7 « إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » وخبر حريز الآخر (6) « سئل أبو عبد الله 7 عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ».
و ( خامسة ) على جواز الأكل إلا مع حضورهم ولم يسموا
_________________
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 31.
(2) سورة الأنعام : 6 الآية 121.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 45.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 18.
(5) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 38.
(6) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 39.




