والنصاب ونحوهم ، وحينئذ ( فلو ذبح كان المذبوح ميتة ) وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط ، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين.
وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية ، بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله ( وفي الكتابي ) روايتان (2) : ( أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ) بناء على أنه كتابي المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم (3) ونحوهما مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني (4) « سألت أبا عبد الله
_________________
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح.
(3) الوسائل الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة والباب 3 من أبواب الأسئار الحديث 3 من كتاب الطهارة.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 28.




