مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 532

صيد البر يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق واللبة من بدنه بلا خلاف » بل ربما حكي ذلك أيضا عن ابن إدريس وإن كنا لم نتحققه.

نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النص والفتوى من غير معارض قال أبو جعفر 7 في خبر محمد بن قيس (1) : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ». وعن الصدوق روايته بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 (2).

وقال 7 أيضا في صحيح ابن مسلم (3) : « كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ».

وفي صحيح الحلبي (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ، فقال : كل ، لا بأس به ».

وفي خبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى 7 المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف وقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وقال أيضا (6) : « سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » إلى

_________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 204 الرقم 930.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 5.

الصفحة 7 من 532