مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 532

وكيف كان فان بادر إليه على الوجه المتعارف ( وأدركه حيا ف ) في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه ( إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ) أي حلال من غير حاجة إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها ( و ) إن كان ورد ( في ) بعض ( الأخبار ) أن ( أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه).

قال الباقر 7 في صحيح زرارة (1) : « كل من كل شي‌ء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (2) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ».

وفي خبر ليث المرادي (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما ليقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ».

وقال الصادق 7 أيضا في خبر عبد الله بن سليمان (4) : « في كتاب علي 7 إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ».

وقال 7 أيضا في خبر البصري (5) : « في كتاب علي 7 إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب

_________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الذبائح الحديث 1.

(2) سورة المائدة : 5 الآية 3.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الصيد الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث 6.

الصفحة 64 من 532