وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه 7 المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وإطلاقه موافق لما ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف ، وإلا كان شاذا.
( و ) حينئذ فما قيل من أنه ( لو تحرك أحدهما فالحلال هو ) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة ، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه. ( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) من أنهما ( يؤكلان ) معا ( إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و ) إنما كان حركة مذبوح ، إذ ( هو ) كما عرفت ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو الذي استقر عليه المذهب.
( وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس ) وهي رواية إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب ».
( وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر ) وهي مرسلة النوفلي (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ».
( وكلاهما شاذ ) وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد (4) « في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس
_________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الصيد الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 35 من أبواب الصيد الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب الصيد الحديث 3.




