مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 532

منه ، فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » ونحوه موثق سماعة (1) عنه 7 أيضا.

وخبر خالد بن الحجاج (2) عن أبي الحسن 7 « لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات ».

وفي مرسل الفقيه (3) قال 7 : « إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله »

وفي المسالك « إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء ، ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ».

قلت : وعليه ينزل المرسل المزبور ، وبالجملة لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا وفي المقام من الأصل وغيره.

( نعم لو صير حياته غير مستقرة ) برميته ثم وقع في الماء مثلا وهو في الحال المزبور ( حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح ) فلا يكون موته مستندا إلى سببين ، بناء على أن هذه الحياة كعدمها ، كما هو واضح ، والله العالم.

( ولو قطعت الآلة ) كالسيف ونحوه ( منه شيئا ) عضوا أو غيره وبقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة ( كان ما قطعته ميتة ) فلا إشكال في تحريمه ، لأنه حينئذ قطعة مبانة من حي ، فيندرج فيما دل (4)

_________________

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 26 من أبواب الصيد الحديث 2 وذكره في الكافي ج 6 ص 215.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الصيد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب الصيد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح.

الصفحة 51 من 532