مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 501 من 532

بل الشرب بالليل (1) كما أنه ينزل إطلاق ما دل على رجحان الشرب من قيام (2) على غير الليل.

وقال الصادق 7 (3) : « إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الإناء ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرءاك السلام » الخبر.

وليمص الماء مصا ، ولا يعب عبا ، فإنه يورث الكباد (4) والشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد (5) بل هو مكروه ، فإنه شرب الهيم (6).

وليسم عند كل مرة كما يفعل رسول الله 9 (7) بل قال الصادق 7 (8) : « إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة ، إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه ويسمي ثم يشرب ، فينحيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله تعالى ، ثم يعود فيشرب ، ثم ينحيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله عز وجل ، ثم يعود فيشرب ، فيوجب الله عز وجل له الجنة ».

قلت : وخصوصا إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين

_________________

(1) البحار ج 66 ص 471 وفيه ما يدل على مرجوحية الشرب بالليل دون النهي.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 5 والباب 8 منها.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 5.

(4) لما رواه في الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 1.

(5) لما رواه في الوسائل الباب 9 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 2 و 12.

(6) لما رواه في الوسائل الباب 9 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 1.

(7) المستدرك الباب 6 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 3.

(8) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 1.

الصفحة 501 من 532