مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 532

نعم لا يؤكل على الريق ، فإنه يورث الفالج (1) نعوذ بالله ، ولا يؤكل المر منه ، فإنه لم يقبل ميثاق المودة المأخوذ على كل حيوان ونبت (2).

وليؤكل ( القثّاء ) بالملح (3) وقال الصادق 7 (4) « إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله ، فإنه أعظم لبركته ».

وكان رسول الله 9 يعجبه ( الدباء ) في القدور وهو القرع (5) وكان يلتقطه من الصحفة (6) وهو يزيد في الدماغ والعقل (7).

وقال الصادق 7 لحنان (8) : « كل ( الفجل ) فان فيه ثلاث خصال : ورقه يطرد الرياح ، ولبه يسربل البول ، وأصله يقطع البلغم » وفي رواية أخرى (9) « ورقه يمرئ » وقال 7 أيضا في خبر درست (10) : « الفجل أصله يقطع البلغم ، ولبه يهضم ، وورقه يحدر البول حدرا » الخبر.

ونعم البقلة ( السلق ) (11) فإنه يقمع عرق الجذام ، وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق (12) وإن الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم

_________________

(1) لما رواه في الوسائل الباب 102 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 13.

(2) كما رواه في الوسائل الباب 103 من أبواب الأطعمة المباحة.

(3) الوسائل الباب 124 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 124 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 120 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 47.

(7) الوسائل الباب 120 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 3 و 4.

(8) الوسائل الباب 121 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1.

(9) الوسائل الباب 121 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2.

(10) الوسائل الباب 121 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 3.

(11) الوسائل الباب 117 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 3.

(12) الوسائل الباب 117 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2.

الصفحة 487 من 532