مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 532

هو مكروه (1) كالقطع بالسكين (2) والشم كشم السباع (3) وإحصاؤه فإنه يحصي على من أحصاه.

لكن في المرفوع عن أبي عبد الله 7 (4) « كان أمير المؤمنين 7 إذا لم يكن له أدم يقطع الخبز بالسكين » وفي آخر (5) عنه 7 أيضا « أدنى الأدم قطع الخبز بالسكين » وحمل على الضرورة.

و « من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة ، ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعين حسنة » (6) وقد « دخل رسول الله 9 على عائشة فرأى كسرة كادت أن تطأها فأخذها فأكلها ، ثم قال : يا حميرا « أكرمي جوار نعم الله عليك ، فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم » (7).

و « دخل أبو جعفر الباقر 7 الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا ابن رسول ، فقال : أما إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فإني أكره أن استخدم رجلا من

_________________

(1) الوسائل الباب 81 من أبواب آداب المائدة.

(2) الوسائل الباب 84 من أبواب آداب المائدة.

(3) الوسائل الباب 85 من أبواب آداب المائدة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 84 من أبواب آداب المائدة الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 84 من أبواب آداب المائدة الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 77 من أبواب آداب المائدة الحديث 3.

(7) الوسائل الباب 77 من أبواب آداب المائدة الحديث 4.

الصفحة 471 من 532